نظام الامتحانات

إرسال إلى صديق طباعة PDF

نظام الامتحانات

المادة (1)

يتكون العام الدراسي الجامعي من فصلين أساسيين وفصل ثالث تكميلي:

1.         الفصل الدراسي الأول (الفصل الخريفي) يبدأ في الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول ومدته ستة عشر أسبوعاً.

2.        الفصل الدراسي الثاني ( الفصل الربيعي) يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر شباط ومدته ستة عشر أسبوعاً.

3.       الفصل التكميلي (الفصل الصيفي) يبدأ في الأسبوع الأول من شهر تموز ومدته ثمانية أسابيع ويكون التسجيل فيه اختياريا.

4.        يجوز لمجلس الجامعة تحديد مواعيد أخرى شريطة أن لا تتعدى تشرين الأول في بداية الفصل الأول مع مراعاة المدة الزمنية المقرر                ة لكل فصل.

المادة (2)

تجري الاختبارات ومتطلبات كل مقرر دراسي وفق معايير يحددها مجلس الكلية، ويحدد أسلوب التقويم ووسائله لكل مقرر قبل بدأ الفصل الدراسي الجامعي.

المادة (3)

1.         يجرى اختباراً فصلياً واحداً على الأقل في منتصف الفصل الدراسي يحدد وزنه بما يساوي (40%) من العلامة الكلية للمقرر.

2.        يجرى امتحان نهاية الفصل الشامل لكل مقرر يحدد وزنه بما يساوي (60%) من العلامة الكلية للمقرر بما في ذلك الاختبار العملي الذي يسبق الاختبار التحريري، ويقترح مجلس الكلية درجة الامتحان العملي ويقره مجلس الجامعة على أن لا تزيد على 20% من الدرجة الكلية .

3.       يحدد التقييم النهائي لأداء الطالب في مقرر ما عن طريق جمع علامات الاختبارات الواردة في (1, 2) ويشكل هذا المجموع علامة الطالب الكلية في المقرر الدراسي.

المادة (4)

تحدد تقديرات الطالب بعد انتهاء تأدية جميع الامتحانات الواردة في المادة الثالثة بالطريقة التالية:

النسبة المئوية

التقدير

الرمز

القيمة او عدد النقاط

90% فأكثر

ممتاز

A

4.00

87%

ممتاز منخفض

A-

3.70

82%

جيد جدا مرتفع

B+

3.30

80%

جيد جيدا

B

3.00

77%

جيد جدا منخفض

B-

2.70

73%

جيد مرتفع

C+

2.30

70%

جيد

C

2.00

67%

جيد منخفض

C-

1.70

60%

مقبول

D

1.00

اقل من 60%

راسب

F

0.00

المادة (5)

 يحدد التقدير الذي يستحقه الطالب في أي مقرر بعد انتهاء امتحان نهاية الفصل باستخدام المعاني المقابلة للرموز الواردة في الجدول التالي:

التقدير

  المعنى

A,A-

  ممتاز.

B,B+,B

جيد جداً.

C,C+,C-

جيد.

D

مقبول.

F

راسب.

Z

رسوب لغياب بدون عذر مقبول.

P

نجاح في مقرر (نجاح/رسوب).

I

عدم اكتمال لأسباب مقبولة.

W

انسحاب من متابعة الدراسة.

IP

تحت المعالجة.

المادة (6) 

يجوز لعمادة الكلية أن تعدل توزيع التقديرات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة على أن تقترن بموافقة مجلس الجامعة، عندما تكون هناك حاجة ماسة لذلك لزيادة الاقتراب من منحنى التوزيع الطبيعي.

المادة (7) 

1.         يحسب المعدل الفصلي (GPA) من خلال المعادلة التالية:

عدد الساعات المعتمدة في كل مقرر X عدد النقاط المخصصة للتقدير الذي حصل عليه الطالب في هذا المقرر ثم جمع كل النقاط والقسمة على عدد الساعات المسجل فيها في هذا الفصل.

2.           يحسب المعدل التراكمي (CGPA) من خلال حساب معدل جميع الفصول التي درسها الطالب.

المادة (8):

1.         الحد الأدنى للنجاح في أي مقرر هو 60%.

2.        إذا لم يحصل الطالب على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النهائي التحريري لمقرر ما لا تقيد له أي درجة ويعتبر راسباً في المقرر (راسب تحريري).

3.        لا يدخل المقرر ذو التقدير P في حساب المعدل لان هذا التقدير يعني النجاح أو الرسوب فقط وكذلك الأمر بالنسبة الى المقررات ذات التقدير (IP, I, W) لأن هذه التقديرات تعني وصفاً لوضع الطالب فقط ويجري إدخال المقررين ذوي التقديرين (I) أو (IP) في حساب المعدل بعد أن يجري تحويلهما الى تقديرين نظاميين.

المادة (9)

 تعالج حالات التقصير في الدراسة وفق ما يلي:

1.         يبلغ المرشد الأكاديمي بأسماء الطلبة الذين يكون أداؤهم غير مرض بمقرر ما في نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي، ويوجه إنذار منتصف الفصل إلى هؤلاء الطلبة، وعند استلام الإنذار يقوم الطلبة المعنيون بالاتصال بالمرشد الأكاديمي ليحدد لكل منهم الاختبارات والدراسات والأنشطة العملية الإضافية التي عليهم القيام بها، وذلك بالاتفاق مع القائم بتدريس المقرر، ويجري إبلاغ عميد الكلية بذلك. هذا ويتوجب على الطالب المقصر إنجاز المطلوب منه قبل نهاية الفصل.

2.        يعطى الطالب الذي لا يتمكن من إتمام الأعمال المطلوبة منه لتلافي التقصير في المقرر لسبب خارج عن إرادته التقدير (I). ويتعين على المرشد الأكاديمي على هذا الطالب أن يرفع تقريراً الى مجلس الكلية يتضمن الأسباب التي أدت الى حصوله على التقدير (I)، والأعمال التي لم يتمكن من انجازها مع توصية بالإعمال الإضافية والإجراءات المطلوبة لإزالة هذا التقدير.

3.        يتوجب على الطالب انجاز الأعمال الإضافية المطلوبة منه لإزالة تقدير عدم الاكتمال (I) قبل نهاية الأسبوع السادس من الفصل الدراسي التالي، وفي حال تقصير الطالب وعدم التزامه بهذا التوقيت يعطى التقدير (Z) في المقرر المعني.

المادة (10)

 تعالج حالات الرسوب وفق ما يلي:

1.         يتوجب على الطالب الذي يحصل على التقدير (F) أو (Z) في أي مقرر، إعادة التسجيل في المقرر ودراسته مرة أخرى.

2.        يسمح للطالب الذي يحصل على التقدير (F) أو (Z) في مقرر ما بالاستمرار في الدراسة والتسجيل في الفصل الدراسي التالي، على أن لا يسمح له بالتخرج إلا عند إزالة التقديرين (F) و(Z).

المادة (11): حالات الإنذار:

1.         يوضع الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي (CGPA) أقل من (2.00) أو يحصل على أثنين أو أكثر من التقديرين (F) أو (Z) خلال فصل دراسي واحد، في حال إنذار أول مدتها فصلان دراسيان. وللخروج من حالة الإنذار هذه يتوجب على الطالب أن يحصل على معدل تراكمي لنقاط التقدير لا يقل عن (2.00) وأن لا يكون لديه أكثر من تقدير واحد (F) أو (Z).

2.        يوضع الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي لنقاط التقدير يقل عن (1.00) في حالة إنذار نهائي.

3.       إذا فشل الطالب في أن يحصل على معدل تراكمي لنقاط التقدير يساوي (2.00) على الاقل، او حصل على التقدير (F) أو (Z) في أي مقرر لأكثر من مرة في نهاية فترة الإنذار الأول، يوضع في حالة إنذار نهائي لفصل دراسي آخر.

4.        يجوز لمجلس الجامعة بناءً على توصية معللة من المرشد الأكاديمي المعني، أن يضع الطالب في حالة إنذار نهائي آخر، لمدة فصل دراسي واحد بعد انتهاء فترة الإنذار النهائي الأول.

المادة (12) :الفصل من الكلية:

   يفصل الطالب من الكلية لأي من الأسباب الدراسية التالية:

1.         الحصول على اثنين أو أكثر من التقديرين (F)  او (Z) خلال فترة الإنذار النهائي.

2.        الحصول على تقدير (F)  او (Z) ثلاث مرات في أي مقرر.

3.       عدم تمكنه من رفع المعدل التراكمي لنقاط التقدير الى (2.00) أو أكثر في نهاية فترة الإنذار النهائي.

المادة (13): التأجيل الدراسي:

1.         يمكن للطالب الذي لا يستطيع متابعة الدراسة في فصل دراسي ما لأسباب خارجة عن إرادته، أن يتقدم شخصيا" إلى عميد الكلية بطلب تأجيل دراسته للفصل المذكور متضمنا" الأسباب الداعية لذلك، ويشترط لقبول الطلب أن يقدم قبل نهاية الأسبوع الثامن من بدء الفصل الدراسي.

2.        يرفع عميد الكلية الطلب لمجلس الجامعة مع اقتراحه بهذا الشأن لأتحاذ القرار المناسب، وفي حال موافقة المجلس على الطلب، يعطى الطالب التقدير (W) في جميع مقررات الفصل الذي سجل فيها.

3.       يجوز لمجلس الجامعة أن ينظر في طلبات التأجيل المقدمة بعد نهاية الأسبوع الثامن من بدء الفصل الدراسي عند وجود أسباب قاهرة منعت الطالب من تقديم الطلب في المواعيد المحددة.

4.            وفي كل الأحوال يجب الا تتعدى فترة التأجيل في الظروف العادية عامين دراسيين.

المادة (14)

 يشترط لتخرج الطالب وحصوله على الإجازة الجامعية في اختصاص ما أن ينهي دراسة العدد المحدد من الساعات المعتمدة لهذا الاختصاص وان لا يقل معدله التراكمي عن (2.00) وان يكون قد  أزال التقديرات (F)  او (Z) إن وجدت.

المادة (15)

 يمنح الخريج شهادة إجازة في اختصاصه، يذكر فيها التقدير الذي ناله، ويضع مجلس الجامعة نموذج الشهادة الممنوحة بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

المادة (16)

يصدر مجلس الجامعة تعليمات تنفيذية خاصة بالإشراف الأكاديمي والتربوي على الطلبة.


الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا : نظام الامتحانات