نظام شؤون الطلاب

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

نظام شؤون الطلاب

 

اولا. القبول

 

 

المادة (1)

يشترط لقبول الطالب لأول مرة في الجامعة ما يلي:

 

1.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي أو الأدبي أو شهادة الثانوية المهنية من الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قواعد المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

 

2.

أن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة باللغة الإنكليزية التي تعدها الجامعة للطلبة المقبولين فيها.

 

3.

أن يحقق شروط القبول الإضافية التي يقرها مجلس الجامعة وشروط القبول والتعليمات الخاصة بالتعليم الخاص التي يصدرها مجلس التعليم العالي.

المادة (2)

ينظم برنامج لقبول الطلبة من قبل دائرة القبول والتسجيل وفقاً لخطط القبول المقرة من قبل مجلس الجامعة في كليات الجامعة مبني بالأساس على المعدل العام وضمن الحدود الدنيا للمعدلات التي حددتها الجامعة للقبول في كل كلية من كلياتها، وعلى هذا الأساس يتم التنافس المشروع بين الطلبة للقبول في كليات الجامعة.

المادة (3)

يحدد مجلس الجامعة الأوراق والوثائق اللازمة بما فيها الشهادات المطلوبة والمصدقة أصولياً.

المادة (4)

تعلن رئاسة الجامعة أسماء الطلبة المقبولين في بداية كل عام دراسي قبل وقت كافي من بدء الدراسة، ويشترط على الطلبة المقبولين تسديد الأجور الدراسية حسب ما حددتها الجامعة واستكمال عملية تسجيلهم في المقررات المحددة ضمن المواعيد الواردة في التقويم الجامعي، على أن لا يقل مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في كل فصل دراسي عن (12) ساعة معتمدة وأن لا يزيد عن (18) ساعة معتمدة، أما الفصل الصيفي فيجب أن لا يزيد عدد الساعات عن (8) ساعات معتمدة.

المادة (5)

على الطالب المقبول في الجامعة أن يقوم بالتسجيل في بداية كل فصل دراسي بعد أن يدفع الأجور الدراسية الخاصة بالفصل الجديد وفي مواعيدها المحددة، ويعد الطالب الذي لم يدفع الأجور الدراسية طالباً غير مسجل في الجامعة في هذا الفصل.

المادة (6)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات التفسيرية لقواعد القبول في الجامعة، كما يصدر تعليمات خاصة لقواعد قبول أبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وكذلك أبناء المساهمين في إنشاء الجامعة وبما لا يخالف القواعد المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

المادة (7)

تنظم مديرية القبول والتسجيل ملف لكل طالب مسجل بالجامعة يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة به، إضافة إلى صفحة تتضمن سجل حياته الجامعية ويثبت في هذا الملف كل ما يتعلق بسيرة الطالب التعليمية والأمور المتصلة بحياته الجامعية كما يؤشر فيه الأجور الدراسية والمصروفات الإضافية التي أداها الطالب والذمم المترتبة عليه فضلاً عن تثبيت نتائج امتحاناته والأمور المتعلقة بها.

المادة (8)

يجوز للطالب المسجل في إحدى كليات الجامعة تبديل اختصاصه والتحول إلى كلية أخرى ضمن نطاق الجامعة بعد انتهاء السنة الأولى من دراسته ويشترط في قبول طلبه ما يلي:

 

1.

أن يكون معدله مناسباً للاختصاص الجديد.

 

2.

أن يجتاز بنجاح اختبار للقبول في الاختصاص الجديد.

 

3.

موافقة مجلس الجامعة على توصية عمادة الكلية المعنية.

 

4.

مراعاة قواعد مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن

المادة (9)

في حالة رغبة الطالب في الانتقال من أي جامعة معترف بها إلى الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، تتم معاملته معاملة طلبة الجامعة من حيث الأجور الدراسية والمقررات الدراسية المطلوبة وعليه تقديم المستندات التالية:

 

1.

طلب الانتساب.

 

2.

الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أصلية وبالدرجات مصدقة من سفارة الجمهورية العربية السورية (للطلبة الوافدين).

 

3.

بيان درجات المقررات التي درسها الطالب بنجاح صادرة من الكلية المنقول منها الطالب مصدقاً من سفارة الجمهورية العربية السورية (للطلبة الوافدين).

 

4.

بيان تفصيلي لكل مقرر درسه الطالب بنجاح صادر من الكلية المنقول منها مصدقاً من سفارة الجمهورية العربية السورية (للطلبة الوافدين).

المادة (10)

يحق للطلبة حاملي الإجازة الجامعية في اختصاص ما من إحدى الجامعات المعترف بها (وفق القواعد التي يضعها مجلس الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا) لمتابعة الدراســـة في الاختصاص الجديد وبما لا يتعارض مع القواعد المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

ثانياً. المنح الدراسية

 

 

تقدم الجامعة المنح الدراسية المخفضة والمجانية كما يلي:

1.

المنح الدراسية المخفضة

المادة (11)

تشجع الجامعة الطلبة المتفوقين وذلك من خلال خفض الأجور الدراسية للطلبة الثلاثة الأوائل في كل كلية من كليات الجامعة ولكل سنة دراسية وعلى النحو التالي:

 

1.

الطالب المتفوق الأول يحصل على 20% تخفيض.

 

2.

الطالب المتفوق الثاني يحصل على 15% تخفيض.

 

3.

الطالب المتفوق الثالث يحصل على 10% تخفيض.

المادة (12)

تخفض بنسبة خمس وعشرين بالمائة الأجور الدراسية طيلة المدة الدنيا لإنهاء الدراسة في الدرجة الجامعية الأولى للطلبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين للعمل في الجامعة، وذلك طيلة فترة تفرغهم عدا سنة التأسيس.

المادة (13)

تخفض الأجور الدراسية طيلة المدة الدنيا لإنهاء الدراسة الجامعية الأولى للطلبة أبناء المساهمين في إنشاء الجامعة وتحدد قيمة التخفيض بقرار من مجلس الامناء.

2.

المنح الدراسية المجانية

المادة (6)

تقدم الجامعة خمس منح دراسية طيلة فترة الحدود الدنيا لإنهاء الدراسة الجامعية، شريطة أن يستفيد منها الطلبة المقبولون في الجامعة على أن تخصص منحتين من هذه المنح الخمس واحدة لأبناء محافظة حماه والثانية لابناء محافظة حمص.

المادة (14)

1.

يمنح الناجح الأول على مستوى القطر السوري في كل من الثانوية العامة (الفرع العلمي) والثانوية العامة (الفرع الأدبي) والثانوية الفنية أو المهنية منحة دراسية كاملة معفية من الرسوم والأقساط الدراسية في الجامعة وذلك طيلة المدة الدنيا لإنهاء دراسته الجامعية الأولى إضافة إلى منحة مالية يقدرها مجلس الجامعة.

 

2.

يمنح الناجح الثاني على مستوى القطر السوري في الثانوية العامة (الفرع العلمي) منحة دراسية كاملة تعفيه من الرسوم والأقساط الدراسية طيلة المدة الدنيا لإنهاء دراسته الجامعية الأولى.

المادة (15)

 

لمجلس الأمناء بناءاً على اقتراح من مجلس الجامعة أن يخصص مالا يزيد على ثلاث منح مجانية سنوياً لأنواع أخرى من التفوق (مثل التفوق الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي) مع تحديد مقدار كل منحة وقدرها وشروط الاستفادة منها.

ثالثا.  السكن الجامعي

 

 

يتألف السكن الجامعي من الوحدات التالية:

المادة (16)

1.

سكن خاص بالطالبات.

 

2.

سكن خاص بالطلاب.

 

3.

سكن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية وبالعاملين الإداريين.

المادة (17)

1.

يتقدم الراغب بالسكن بطلب إلى إدارة السكن الجامعي يبين فيه نوعية السكن الذي يرغبه ويسمي المشارك معه في السكن إذا أراد أو تسمية الجامعة بذلك..

 

2.

تحدد إدارة السكن الجامعي تأمينات الإقامة بمبلغ مقطوع يعاد إلى صاحبه في نهاية إقامته بعد حسم ما يغرم به عن الأضرار التي أحدثها أثناء إقامته.

 

3.

يستوفى الأجر الشهري عند بدء التخصيص بالسكن.

 

4.

على الطلبة المشتركون بالسكن الجامعي الالتزام بالضوابط والتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجامعة لضمان حسن الإقامة من ناحية والمحافظة على السكن من ناحية أخرى.

المادة (18)

يحاسب الطالب المشترك في القسم الداخلي على الأعمال المخلة بأنظمة السكن الجامعي وتشكل لجنة لهذا الغرض.

رابعا. الأنشطة الطلابية

 

 

1.           الرحلات الجامعية.

المادة (19)

من الأنشطة الطلابية التي تعنى بها الجامعة وترعاها وتشرف عليها هي الرحلات الطلابية، وتقسم إلى:

 

1.

رحلات علمية: وهي الرحلات الإلزامية التي يعد القيام بها جزءاً من الأنشطة العلمية التابعة للمقرر الدراسي، وتتحمل الجامعة نفقاتها كاملة.

 

2.

رحلات ثقافية: وهي الرحلات التي يهدف القيام بها إلى زيادة معارف الطلبة وثقافتهم وتوسيع آفاقهم، قد تتحمل الجامعة جزءا" من نفقاتها.

 

3.

رحلات اجتماعية ترفيهية: تهدف إلى تعزيز الروح الاجتماعية عند الطلبة والترويح عنهم بوسائل تربوية، وتقع نفقاتها على عاتق الطلبة كاملة.

المادة (20)

1.

تعد الكليات في مطلع العام الدراسي خططها للرحلات وتبلغها إلى مديرية الأنشطة الطلابية في الجامعة.

 

2.

تعد مديرية الأنشطة الطلابية- في مطلع العام الدراسي الخطة العامة للرحلات لجميع الكليات لرفعها إلى مجلس شؤون الطلاب.

 

3.

تقوم مديرية الأنشطة الطلابية بتنفيذ خطط الرحلات بمختلف أنواعها بالتعاون مع الكليات المعنية.

المادة (21)

تسمي عمادة الكلية مشرفاً على الرحلة، يساعده أحد الإداريين تسميه الشؤون الأنشطة الطلابية في الجامعة وهو المسؤول مالياً عن الرحلة ويعد المشرف تقريراً عن الرحلة ونتائجها إلى عمادة الكلية.

المادة (22)

يجب الحصول على موافقة مجلس الجامعة للقيام بأي رحلة جامعية.

المادة (23)

يعد التبادل الطلابي مع الجامعات الأخرى العربية والأجنبية نوعاً من الرحلات الجامعية، ويضع مجلس الجامعة القواعد الناظمة لذلك.

المادة (24)

يوقف القيام بالرحلات الجامعية على اختلاف أنواعها قبل أسبوعين من بدء الامتحانات الفصلية.

المادة (25)

على الطلبة المشاركين في الرحلات الإسهام في إنجاحها والالتزام بالتعليمات والأنظمة الجامعية، ويحال المخالف إلى لجنة تأديب الطلبة في الجامعة.

2.           خدمة المجتمع

المادة (26)

1.

تقوم الجامعة وعمادات الكليات بتنظيم برامج تخدم المجتمع وذلك من خلال أنشطتها الجامعية المختلفة ومن خلال مبادرات ومقترحات سواء كانت طلابية أو من الكادر التدريسي خصوصاً في مجالات حماية البيئة ومكافحة الأوبئة ونشر الوعي الصحي وفي مجال التعليم والتدريب المستمر وغيرها.

 

2.

يشارك في هذه الأنشطة منتسبو وطلبة الجامعة وكذلك من غير العاملين فيها.

 

3.

تقدم الجامعة مساهمات مالية أو عينية لنجاح هذه الأنشطة.

3.           الأنشطة الثقافية والفنية

المادة (27)

تقوم مديريات الجامعة كل حسب مجال عمله بوضع برامج ثقافية وفنية بالتنسيق مع عمادات الكليات وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات المالية لنجاح قيامها.

المادة (28)

تقوم مديرية شؤون الطلاب بتهيئة كافة المستلزمات المادية والإدارية لتنفيذ برنامج النشاطات الثقافية والفنية بنجاح.

المادة (29)

في بعض الحالات تتعاون الجامعة مع الجهات المحلية أو العربية أو الدولية لنجاح نشاط ثقافي أو فني تقوم به الجامعة. وتصدر رئاسة الجامعة التعليمات التنفيذية بهذا الشأن

خامسا. تأديب الطلبة

 

 

المادة (30)

ينطبق هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة (31)

الحالات التي تعتبر مخالفة وتستدعي إجراءات تطبيق النظام:

 

1.

الإخلال بحسن سير المحاضرات أو أي من الأنشطة الجامعية.

 

2.

عدم المواظبة المتعمد لحضور المحاضرات وأنشطة الكلية والجامعة.

 

3.

القيام بفعل يمس الشرف والكرامة أو يخل بالآداب العامة أو يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

 

4.

الغش في الامتحانات أو الشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان.

 

5.

تنظيم الجمعيات والتجمعات والمشاركة في أعمالها دون ترخيص وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

6.

الاشتراك في نشاط جماعي داخل الجامعة من شأنه الإخلال بأنظمة الجامعة وتعليماتها.

 

7.

استخدام مباني الجامعة ومرافقها ومباني سكن الطلبة لغير الإغراض التي أعدت من أجلها.

 

8.

توزيع النشرات أو إصدار الجرائد أو وضع الإعلانات أو جمع التواقيع أو التبرعات داخل الجامعة والأمكنة الملحقة بها قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الجامعة أو إساءة استعمال الترخيص بعد الحصول عليه.

 

9.

إتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو إلحاق ضرر بالأجهزة والمواد التابعة للجامعة.

 

10.

ممارسة التزوير أو الاحتيال أو انتحال شخصية أخرى في أية أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.

 

11.

الاعتداء أو الإساءة إلى أي من العاملين في الجامعة أو طلبتها.

 

12.

حمل السلاح بمختلف أنواعه داخل الحرم الجامعي أو في الرحلات الجامعية حتى ولو كان مرخصاً، وكذلك جلب أو تناول المشروبات الكحولية أي كان نوعها.

 

13.

مخالفة تعليمات إدارة الجامعة.

 

14.

ممارسة أي نشاط محظور من قبل الجهات الرسمية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (32)

العقوبات هي:

 

1.

التنبيه الشفوي.

 

2.

التنبيه التحريري.

 

3.

الإنذار.

 

4.

دفع ضعفي الثمن الحالي لأي من أجهزة الجامعة أو كتبها أو موجوداتها المتضررة نتيجة إساءة الاستعمال أو التصرف.

 

5.

إلغاء التسجيل في مقرر واحد أو أكثر لفصل دراسي واحد.

 

6.

إلغاء الامتحان في مقرر واحد أو أكثر لفصل دراسي واحد وإعطاء الطالب درجة الصفر في المقررات التي ألغيت امتحاناته فيها.

 

7.

تخفيض النتيجة الحاصل عليها الطالب لفترة محددة أو كلياً.

 

8.

الفصل من الجامعة لمدة تتراوح بين فصل وأربعة فصول دراسية علماً بأن لا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، كما لا تحسب المقررات التي يدرسها الطالب في أي جامعة أخرى أو معهد أثناء فترة عقوبته.

 

9.

الفصل النهائي من الجامعة.

المادة (33)

الجهات المختصة لغرض العقوبات هي:

 

1.

لجنة التأديب المركزية أو لجنة تأديب الطلبة في كل كلية من كليات الجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة على محضر اللجنة.

 

2.

لعميد الكلية أو من في حكمه الحق في فرض أي من العقوبات الثلاث الأولى.

المادة (34)

1.

لجنة تأديب الطلبة المركزية تتشكل من:

 

 

-

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب رئيساً.

 

 

-

وكيل عميد الكلية المعنية عضواً.

 

 

-

أحد أعضاء مجلس الجامعة يسميه المجلس سنوياً عضواً.

 

 

-

ممثل عن الطلبة المتفوقين يسميه مجلس الجامعة عضواً.

 

2.

لجنة تأديب الطلبة في الكلية تتشكل من:

 

 

-

نائب عميد الكلية رئيساً.

 

 

-

أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الكلية عضواً.

 

 

-

ممثل الكلية من الطلبة المتفوقين يسميه مجلس الكلية عضواً.

المادة (35)

1.

يجوز للطالب المعاقب التظلم بطلب رسمي لدى مجلس الجامعة ((خلال مدة ( 15) يوما" من تاريخ إصدار العقوبة )) الذي ينظر في طلب التظلم وإعطاء القرار النهائي.

 

2.

لمجلس الجامعة إعادة النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة بعد مضي سنتين على الأقل على تاريخ صدوره.

 

3.

لمجلس الجامعة أن يصدر عند الحاجة توضيحات أو توجيهات يعتقدها مهمة لمعالجة بعض الحالات الخاصة.

المادة (36)

لا يجوز للطالب أن يحتج بعدم معرفته بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها أو بعدم إطلاعه على ما ينشر في لوحة الإعلانات، ويعد ما ينشر في هذه اللوحات معلوماً من تاريخ نشره.


الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا : نظام شؤون الطلاب